Lewati ke konten

المسائل الماردينية · ابن تيمية

hlm. 237

  1. فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا

مذهبه جواز تأجيل القرض ولزومه وفاقًا لمالك، لكنه يمنع الحط إذا أراد صاحب القرض أن يتعجله قبل حلوله؛ ولأن مذهبه في غير هذه المسألة جواز الحط من الدين المؤجل، إذا أراد صاحب الدين أن يتعجله؛ استدلالًا بقضية بني النضير، لما عزموا على الجلاء، وإذا بينهم وبين الصحابة ديون لم تحل آجالها، فرفعوا ذلك لرسول الله ﷺ فقال لهم: "حطوا وتعجلوا" (١)، ففعلوا ذلك على عهده.

وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، كما هو (٢) مبسوط في موضعه. فهذا شرط عند أهل العرف. والله أعلم.]

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 237 (Shamela #96844, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.