Lewati ke konten

المسائل الماردينية · ابن تيمية

hlm. 210

  1. فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة

وليس هذا مثل أن يسرق ماله أو يحترق من الدار؛ فإن المنفعة المقصودة بالعقد لم تتغير، فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره، بأن يحفظها من اللص، أو الحريق.

ونظير ذلك: أن يتلف المال الذي اكترى الدابة لحمله، فإن الأجرة عليه، بخلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقًا له ولغيره، فإن هذا بمنزلة موت الدابة واحتراق الدار المؤجرة.

ونظير سرقة متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه، وأما إذا جاء جيش عام فأفسد الزرع، فهذا آفة سماوية، فإن هذا لا يمكن تضمينه ولا الاحتراز منه.

ونظيره: أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التي يسكنونها (١).

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 210 (Shamela #96844, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.