Lewati ke konten

فقه المعاملات · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 915

  1. الأبحاث
  2. موضوع الصلح
  3. الصلح عن الأعيان مع الإقرار

الصلح عن الأعيان مع الإقرار

الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.

والصلح عن الأعيان ضربان: صلح معاوضة , وصلح حطيطة.

فأما صلح المعاوضة فهو جائز باتفاق الفقهاء.

وأما صلح الحطيطة فإنه جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الهبة أو الصلح. ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الهبة دون الصلح أو المعاوضة.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 915 (Shamela #968, hlm. urut 916)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.