Lewati ke konten

فقه المعاملات · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 488

  1. الأبحاث
  2. المرابحة
  3. ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

اتفق الفقهاء على أنه لا يلحق بالثمن ما عمله البائع في السلعة بنفسه أو عمل له مجانا , واختلفوا في إلحاق ما يزيد في العين أو في القيمة فأثبته الحنفية واقتصر الشافعية والحنابلة على ما يزيد في العين , وفرق المالكية بين ما يضاف ويربح له وبين ما يضاف ولا يربح له.

ويرى الحنفية استفادة المشتري من الحط في الثمن مطلقا , وقيد ذلك الشافعية والحنابلة بما لو حصل الحط قبل لزوم العقد.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 488 (Shamela #968, hlm. urut 489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.