Lewati ke konten

فقه المعاملات · مجموعة من المؤلفين

Juz 3, hlm. 441

  1. الفتاوى
  2. فتاوى الرهن
  3. شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٦٣)

السؤال:

اشترى أحد التجار (ماكينات) من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري هذه (المكائن) من البنك الربوي ويبيعها للتاجر؟

الجواب:

شراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا (غير أنه من المستحسن أن يتجنب البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين)

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 3، ص 441 (Shamela #968, hlm. urut 1792)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.