Lewati ke konten

فقه المعاملات · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 104

  1. الأبحاث
  2. الإجارة
  3. أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

يشترط الفقهاء ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة , ومفاد هذا الشرط أنه لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر , لأنه هو الذي بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها , فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما كانت الإجارة باطلة.

ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات , كما اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 104 (Shamela #968, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.