Lewati ke konten

نصاب الاحتساب · السنامي

hlm. 143

  1. مسألة

للْمَرْأَة بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة للرجل فَكَمَا لَا يحل للرجل أَن يقطع لحيته لَا يحل للْمَرْأَة أَن تقطع شعرهَا قيل لَهُ وَإِذا وصلت الْمَرْأَة شعرهَا بِشعر غَيرهَا قَالَ لَا يحل لَهَا ذَلِك ويحتسب على المشاطة حَتَّى لَا يعفل مثل ذَلِك

مَسْأَلَة

وَتخرج الْمَرْأَة المسترجلة من الْبيُوت لما سترويه فِي بَاب الاحتساب بالإخراح

وَذكر فِي الْمغرب لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة

النمص نتف الشّعْر وَمِنْه المنماص المنقاش

وأشرالأسنان ووشرها حددها وائتشرت أَي فعلت ذَلِك بِنَفسِهَا

والواصلة أَن تصل شعرهَا بِشعر غَيرهَا من الأدميين

والوشم تفرج الْجلد وغرزه بالأبرة وحشوه بالنيل والكحل أَو دُخان

الشَّحْم وَغَيره من السوَاد لعن رَسُول الله ﵇ الفاعلة أَولا ثمَّ الْمَفْعُول بهَا ثَانِيًا

Rujukan halaman ini: نصاب الاحتساب، ص 143 (Shamela #9679, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.