Lewati ke konten

نصاب الاحتساب · السنامي

hlm. 322

  1. في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع

الْبَاب التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ

فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

رُوِيَ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا رأى أحد مِنْكُم مُنْكرا فليغيره بِيَدِهِ فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه فَإِن لم يسْتَطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَف فعل أهل الْإِيمَان قَالَ بَعضهم التَّغَيُّر بِالْيَدِ لِلْأُمَرَاءِ وباللسان للْعُلَمَاء وبالقلب للعامة

وَالثَّانِي أَن المتطوع إِذا علم أَنهم يسمعُونَ كَلَامه يجب عَلَيْهِ أَن يَأْمُرهُم وينهاهم وَإِلَّا فَلَا وَلِهَذَا لَو رأى رجل على ثوب مُسلم نَجَاسَة أَكثر من قدر الدِّرْهَم إِن وَقع فِي قلبه أَنه لَو أخبرهُ اشْتغل بِغسْلِهِ لم يَسعهُ أَن لَا يُخبرهُ لِأَن الْإِخْبَار مُفِيد وَإِن وَقع فِي قلبه أَنه لَو أخبرهُ لَا يلْتَفت إِلَى كَلَامه كَانَ فِي سَعَة أَن لَا يُخبرهُ لِأَن الْإِخْبَار لَا يُفِيد

وَأما الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب فَإِن علم أَنهم لَا يَسْتَمِعُون يجب عَلَيْهِ الْأَمر

Rujukan halaman ini: نصاب الاحتساب، ص 322 (Shamela #9679, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.