Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 105

  1. باب في الأجير والإجارة

قال: وإذا زرع الرجل الأرض، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة ﵁ ويتصدق بالفضل. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان.

قال: وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية.

قال: وإذا وجد الرجل كنزًا قديما في أرض رجل أو داره، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شيء، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شيء لصاحب الدار والأرض فيه. وبه نأخذ، والله أعلم.

باب في الأجير والإجارة

قال أبو يوسف رضى الله عنه: وإذا اختلف الأجير والمستأجر

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 105 (Shamela #96606, hlm. urut 98)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.