Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 98

  1. باب في المكاتب

والولاء كله للمعتق. وقال أبو يوسف: إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته، وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه.

باب في المكاتب

قال أبو يوسف ﵁: وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتب له المال وإن لم يشترط.

قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ذلك جائز. وبهذا نأخذ. وقد بلغنا

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 98 (Shamela #96606, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.