Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 61

  1. باب في الدين

قال: وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أقبل إلا أن يرضى الخصم. وكان ابن أبي ليلى يقول: نقبل ذلك ونجيزه. وبه نأخذ.

باب في الدين

قال أبو يوسف ﵁: وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقل: ليس لصاحب الوديعة شيء إلا أن يعرف وديعته

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 61 (Shamela #96606, hlm. urut 54)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.