Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 54

  1. باب الحوالة والكفالة في الدين

رهن بالحق. وقال أبو حنيفة ﵁: وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم؟

قال: وإذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم مات الراهن، فإن أبا حنفة ﵁ كان يقول: للعدل أن يبيع الرهن، ولو كان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء، وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.

قال: وإذا ارتهن الرجل دارًا ثم أجرها باذن الراهن، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت بمنزلة العارية. وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: هي رهن على حالها والغلة للمرتهن قضاء من حقه.

باب الحوالة والكفالة في الدين

قال أبو يوسف ﵁: وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: للطالب أن يأخذ أيهما شاء، فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أبرأه. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهما جميعًا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 54 (Shamela #96606, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.