Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 38

  1. باب الشفعة

المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، فأخذ بذلك وكان لا يقضى إلا للشريك الذي لم يقاسم. وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا عن على وابن عباس ﵃.

قال: وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو على شفعته، لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن. وبه نأخذ.

وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: لا شفعة له لأنه قد سلم ورضى. أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 38 (Shamela #96606, hlm. urut 31)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.