Lewati ke konten

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى · أبو يوسف القاضي

hlm. 28

  1. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم، وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمى.

قال: وإذا ختم الرجل على شراء. فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس ذلك بتسليم للبيع حتى يقول: سلمت. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: ذلك تسليم للبيع.

قال: وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ويرد على أهله وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: هو جائز. وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعًا.

قال: وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر وأقام عليها بينة من النصارى، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تجوز شهادتهم، من قبل أن يرجع بذلك على المسلم وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء. وبه نأخذ.

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 28 (Shamela #96606, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.