كتاب العتق (١)
٢٥٠ - حديث عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: فيه عبيد الله بن موهب وقد اختلف في توثيقه ولم يخرجا له.
مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · ابن الملقن
كتاب العتق (١)
٢٥٠ - حديث عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: فيه عبيد الله بن موهب وقد اختلف في توثيقه ولم يخرجا له.
Rujukan halaman ini: مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم، ج 2، ص 677 (Shamela #96551, hlm. urut 673)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.