Lewati ke konten

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير · الجورقاني

Juz 2, hlm. 207

  1. كتاب الحدود
  2. باب: حد البلوغ وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

كِتَابُ الْحُدُودِ

بَابُ: حَدِّ الْبُلُوغِ وَذِكْرِ السِّنِ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

٥٦٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَا يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، ثُمَّ تَلَا: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: ١٥] ".

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 2، ص 207 (Shamela #9642, hlm. urut 641)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.