Lewati ke konten

فتاوى الحج · ابن عثيمين

hlm. 72

  1. صيام عشرة ذي الحجة لمن أراد الحج:
  2. المسألة السايعة بعد المائة: من كان يصوم عشرة ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جمع الأيام العشرة أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟

صيام عشرة ذي الحجة لمن أراد الحج:

المسألة السابعة بعد المائة:

من كان يصوم عشرة ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جميع الأيام العشرة أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟

الجواب:

صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرض فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فإنه لا يصوم لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً ولكن في عرفة لا يصوم لأن الرسول ﵊ كان مفطراً في يوم عرفة وقد روى عنه أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة.

Rujukan halaman ini: فتاوى الحج، ص 72 (Shamela #96334, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.