Lewati ke konten

فتاوى الحج · ابن عثيمين

hlm. 46

  1. الحائض والنفساء:
  2. المسألة الثامنة والسبعون: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وهل هناك حل آخر فما هو وهل فسد حجي وهل عليّ إعادته أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم.

الجواب:

هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم (١) وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ﵄ "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف" ولأن النبي ﷺ لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: "فلتنفر إذاً" ودل هذا أنّ طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه ولما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى ﴿ ... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴾ (٢) قال الله تعالى "قد فعلت" وقولها ﴿ ... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ... ﴾ (٣). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

المسألة الثامنة والسبعون:

المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

Rujukan halaman ini: فتاوى الحج، ص 46 (Shamela #96334, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.