باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كانا أو أحدهما (¬١) من نقار (¬٢) أو مضروب أو مصوغ (¬٣) أو مكسور أو جيِّد أو رديء، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل ووزنًا بوزن، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم.
فصل [١ - في بيع الحلي المكسور جزافًا]:
يجوز بيع الحلي المكسور جزافًا ولا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافًا (¬٤)، لأن أصل الجزاف غرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٥)، إلا أنه في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه، ولأن السكة الخفيفة أنقق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إلى الغرر.
فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]:
ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين بالآخر أن يتأخر القبض عن العقد بحال ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة لقوله ﷺ: "إلا ها وها يدًا بيد" (¬٦)، (وإن طال بينهما