Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1022

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  3. فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]

باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف

والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كانا أو أحدهما (¬١) من نقار (¬٢) أو مضروب أو مصوغ (¬٣) أو مكسور أو جيِّد أو رديء، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل ووزنًا بوزن، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم.

فصل [١ - في بيع الحلي المكسور جزافًا]:

يجوز بيع الحلي المكسور جزافًا ولا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافًا (¬٤)، لأن أصل الجزاف غرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٥)، إلا أنه في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه، ولأن السكة الخفيفة أنقق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إلى الغرر.

فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]:

ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين بالآخر أن يتأخر القبض عن العقد بحال ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة لقوله ﷺ: "إلا ها وها يدًا بيد" (¬٦)، (وإن طال بينهما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1022 (Shamela #9627, hlm. urut 995)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.