Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 998

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في القرض]
  3. فصل [١ - فيما يجوز قرضه]

باب: [في القرض]

القرض (¬١) جائز (¬٢) لأنه فيه خير وبر ولأنه ﷺ اقترض (¬٣) وندب إلى القرض وقال: "كل معروف صدقة" (¬٤).

فصل [١ - فيما يجوز قرضه]:

ويجوز إقراض الذهب والورق والعروض والحيوان كله سوى الإماء، وإنما قلنا ذلك لأن القرض لا يؤدي إلى محظور في هذه الأشياء، فجاز فعله وأجزناه في سائر الحيوان خلافًا لأبي حنيفة (¬٥) لأنه (¬٦) ﷺ استقرض بكرًا فقضى رباعيًّا (¬٧)، ومنعناه في الإماء خلافًا لداود (¬٨) وغيره، لأنه ذريعة استباحة فرج بغير نكاح ولا ملك فكان في معنى العارية لأن المقترض يطأ الأمَة ثم يردها فيلزم المالك قبولها ويصير مبيحًا لوطئها، ولأنها منفعة لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجات.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 998 (Shamela #9627, hlm. urut 971)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.