Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 978

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في أضرب المبيع]
  3. فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]

باب: [في أضرب المبيع]

المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة، وغائبة عن العقد، وسلم في الذمة غير معين.

فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو العبد أو الدابة وهو يراه، فذلك جائز إذا أبصره وخبره ولا خلاف في هذا النوع (¬١).

فصل [١ - بيع الشيء الغائب]:

وأما الأعيان الغائبة عن العقد (¬٢) فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم رؤيته (¬٣) خلافًا للشافعي في منعه بيعها على الصفة (¬٤) لقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٥)، ولأنه مبيع معلوم لهما مقدور على تسليمه غالبًا كالمرئي، ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم.

فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]:

ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية (¬٦)، وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول (¬٧)، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما لم ير ولم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 978 (Shamela #9627, hlm. urut 951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.