Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 952

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: في الرضاع
  3. فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]

له اللبن لأنها عمته، وبناته لأنهن إخوانه من أبيه، وقس على هذا كل ما يرد عليك من التحريم على ما يحرم من النسب، ولا يحرم على أخي المرتضع بنات المرضعة لأنهن لسن بأخوات له، وإنما هن أخوات أخيه.

فصل [١٥ - لبن الفحل]:

ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَيْن: كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان للأب (¬١) ومن الناس من ذهب إلى أن لبن الفحل لا يحرم (¬٢)، ودليلنا قوله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (¬٣)، وحديث عائشة ﵂ لما أبت أن تأذن (¬٤) لعمها من الرضاعة وقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال ﷺ: "إنه عمك فليلج عليك" (¬٥)، ولأنهما يشتركان في اللبن، ولأنه أحد الأبوين فلم يعتبر اجتماعهما فيه، ولأنه تحريم يثبت بالنسب فثبت بالرضاع كتحريم الأمومة.

فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]:

وتسافر المرضعة مع من أرضعته لأنه ذو (¬٦) محرم لها كالابن من الولادة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 952 (Shamela #9627, hlm. urut 926)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.