الأصل في التحريم بالرضاع (¬٢) في الأعيان المحرمات قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (¬٣)، وقول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬٤)، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٥) ولإجماع (¬٦) الأمَة على ذلك (¬٧).
فصل [١ - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور (¬٨) أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط (¬٩) أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما (¬١٠) في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (¬١١)
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 946 (Shamela #9627, hlm. urut 920)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.