Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 940

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الحضانة]
  3. فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]

باب: [في الحضانة (¬١)]

إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم (¬٢) لقوله ﷺ للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬٣)، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم (¬٤) بذلك من الأب ومن كل أحد.

فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]:

واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها (¬٥)، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬٦)، ولأنها (¬٧) يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به.

وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 940 (Shamela #9627, hlm. urut 914)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.