Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 932

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  3. فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]

باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]

والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى (¬١) لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظِهار والطلاق والتوارث.

فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]:

ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣)، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه ﷺ النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (¬٤)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها.

فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]:

وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما، ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملًا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٥)، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 932 (Shamela #9627, hlm. urut 906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.