Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 928

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الإحداد]
  3. فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]

باب: [في الإحداد]

لا إحداد (¬١) على مطلقة (¬٢) لا رجعية ولا بائنة (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬٤) في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.

فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]:

والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (¬٥)، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 928 (Shamela #9627, hlm. urut 902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.