Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 863

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الشهادة على الطلاق]

باب: [في الشهادة على الطلاق]

لا تقبل في الشهادة على الطلاق إلا الرجال لأنها شهادة على حكم يثبت في البدن مما يطلع عليه الرجال كالقتل ولا يقبل فيه شاهد ويمين، لأن ذلك مقصور على الأموال وحقوقها ولا يحلف في دعوى بمجردها (¬١)، لأن ذلك طريق إلى دعوى من تريد أذى زوجها (وفراقه وإعناته في كل وقت، فإن انضم إلى دعواها ما يقويها مثل شاهد) (¬٢) واحد أو امرأتان حلف الزوج معها لقوله ﷺ: "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت بشاهد عدل استحلف" (¬٣)، لأن دعواها قد قويت بذلك فينظر، فإن حلف سقطت الدعوى لأن في الحديث: "فإن حلف بطلت شهادة الشاهد" (¬٤)، وإن نكل ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم عليه بالطلاق ولما روي في الحديث: "فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه" (¬٥).

والأخرى: أنه يحبس (¬٦) حتى يحلف ووجهها (¬٧): أن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمين، فلما لم يحكم بالطلاق بشاهد ويمين كان بأن لا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 863 (Shamela #9627, hlm. urut 837)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.