Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 834

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  3. فصل [٢ - في الطهر الذي لم يمسها فيه]

يوصف طلاقها في الطهر بأنه للسنة ولا يوصف بذلك على رواية الجواز، لأن الأوقات تتساوي فيه كالصغيرة واليائسة، ويطلق الحامل أي وقت شاء، وتلحق بالضرب الثالث، ويخرج في طلاقها حال حيضها روايتان بناء على التي لم يدخل بها (¬١).

فصل [١ - طلاق السنة يكون في طهر]:

وإنما شرطنا في كونه للسنة أن يكون في طهر لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٢)، فندب تعالى إلى أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيها وذلك حال الطهر، وفي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضًا فذكر عمر لرسول الله ﷺ فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬٣)، فأخبر أنها حال الطهر، ولأن طلاق الحائض محرم بإجماع (¬٤)، وما كان محرمًا لا يكون للسنة.

فصل [٢ - في الطهر الذي لم يمسها فيه]:

وإنما شرطنا أن يكون الطهر لم يمس فيه لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٥)، وقرأها ابن عمر: "لقبل عدتهن" (¬٦)، وفي حديث ابن عمر: "ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬٧)، ولأنه إذا وطئها في ذلك ثم طلقها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 834 (Shamela #9627, hlm. urut 808)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.