إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فسواء كانا كتابين أو صابئين (¬١) أو مجوسين، فإن كانا قبل الدخول فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إن أسلم لأن إسلامه تنزل منزلة رجعته، والرجعة لا تكون إلا في مدخول بها (¬٢)، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على العدة، فإن أسلم قبل خروجها ثبتا على نكاحها، وإن خرجت قبل إسلامه بانت منه، وإنما قلنا ذلك لأن رسول الله ﷺ أقر جماعة على أنكحتهم وكان زوجاتهم (¬٣) أسلمن قبل إسلامهم وأسلموا هم قبل خروجهن من العدة، منهم: أبو العاص (¬٤) مع ابنته ﷺ زينب (¬٥)، وصفوان بن أمية (¬٦) مع بنت الوليد بن المغيرة (¬٧)، أم حكيم بنت الحارث (¬٨) مع عكرمة بن
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 805 (Shamela #9627, hlm. urut 779)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.