Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 792

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [المحرمات من النساء]
  3. فصل [٣ - إذا خطب المعتدة صريحا وتزوجها بعد العدة]

فصل [٢ - التعريض بخطبة المعتدة]:

ولا يجوز أن يخطب في عدتها بالتصريح ولا بأس بالتعريض لها (¬١)، وهو القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه (¬٢)، أو لحنه (¬٣)، أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة (¬٤)، وشاهدها نحو قوله: إني في عشيرتك (¬٥) لراغب وعليك لحريص ومقارب هذا من القول، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (¬٦) قيل في التفسير هو أن يقول: إني لك لمحب، وإني على القرب منك لحريص وإذا حللت فادنيني، وإن النساء لمن شأني هذا (¬٧)، وما أشبهه فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحة التعريض.

فصل [٣ - إذا خطب المعتدة صريحًا وتزوجها بعد العدة]:

فإن خطبها صريحًا في العدة ثم تزوجها بعد العدة، ففيها روايتان (¬٨): إحداهما استحباب الفراق، والأخرى إيجابه، فوجه الإيجاب قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (¬٩)، والنهي يتقضي الفساد، ولأن السبب إذا منع

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 792 (Shamela #9627, hlm. urut 766)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.