يثبت لها لأن الطلاق صادف سببه وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها، فلا فرق بين بقاء العدة وزوالها لوجوب الميراث لها بحصول السبب (¬١) الذي هو الحجر.
فصل [٦ - في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده]:
وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لأنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات فيه ورثته مع سلامة الحال أصله المدخول بها.
فصل [٧ - ميراث المطلقة في المرض المخوف بعد أن تتزوج]:
وترثه إن تزوجت خلافًا للشافعي في بعض أقاويله (¬٣)، لأن الميراث إنما وجب لها بإخراجه إياها منه بعد ثبوت حق الحجر لها عليه، وهذا موجود مع (¬٤) تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن لاعتبار العدة معنى.
فصل [٨ - إذا صح من مرضه ثم مات]:
وإذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه على أي وجه كان خلافًا لزفر، لأنه إذا صح فقد زال الحجر عنه فصار كمن طلق في الصحة.
فصل [٩ - إذا سألته الطلاق وهو مريض]:
ولو سألته الطلاق وهو مريض فطلقها أو خالعها ورثته (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)، لأن عثمان ﵁ حكم بذلك في تماضر بنت الأصبع (¬٧)