Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 789

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  3. فصل [٩ - إذا سألته الطلاق وهو مريض]

يثبت لها لأن الطلاق صادف سببه وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها، فلا فرق بين بقاء العدة وزوالها لوجوب الميراث لها بحصول السبب (¬١) الذي هو الحجر.

فصل [٦ - في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده]:

وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لأنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات فيه ورثته مع سلامة الحال أصله المدخول بها.

فصل [٧ - ميراث المطلقة في المرض المخوف بعد أن تتزوج]:

وترثه إن تزوجت خلافًا للشافعي في بعض أقاويله (¬٣)، لأن الميراث إنما وجب لها بإخراجه إياها منه بعد ثبوت حق الحجر لها عليه، وهذا موجود مع (¬٤) تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن لاعتبار العدة معنى.

فصل [٨ - إذا صح من مرضه ثم مات]:

وإذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه على أي وجه كان خلافًا لزفر، لأنه إذا صح فقد زال الحجر عنه فصار كمن طلق في الصحة.

فصل [٩ - إذا سألته الطلاق وهو مريض]:

ولو سألته الطلاق وهو مريض فطلقها أو خالعها ورثته (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)، لأن عثمان ﵁ حكم بذلك في تماضر بنت الأصبع (¬٧)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 789 (Shamela #9627, hlm. urut 763)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.