Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 784

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  3. فصل [٤ - إذا أعسر الزوج بالنفقة]

فصل [٣ - إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحد]:

إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحدة، وحاله تحمل لزمه أن يخدمها خدمة مثلها (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٣) ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى اثنتين.

فصل [٤ - إذا أعسر الزوج بالنفقة]:

إذا أعسر بالنفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أجل وتُلُوِّمَ في أمره فقيل: شهر، وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة ونحوها، فإن أنفق وإلا طلقت (¬٤) عليه إلا أن تكون تزوجته فقيرًا تعلم أن لا مال له فلا يكن لها مفارقته بعسر (¬٥)، وإنما قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (¬٧)، وفي إمساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضيق عليها، وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٨)، وقوله ﷺ: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" (¬٩)، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما كانت إذا نشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع كذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 784 (Shamela #9627, hlm. urut 758)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.