Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 782

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  3. فصل [١ - متى تجب النفقة]

باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]

والنفقة واجبة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع (¬١)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٣)، وقوله ﷺ: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" (¬٤)، ولسان الزوجية عقد على منافع والنفقة في مقابلة استدامة تلك المنافع.

فصل [١ - متى تجب النفقة]:

ولا تجب النفقة إلا بالدخول أو بأن يدعى إليه، وأن يكون الزوج بالغًا، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة لناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدعى للبناء (¬٥) لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه لأنه إذا حصل (¬٦) كان الامتناع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغًا خلافًا لأبي حنيفة، ولأحد قول الشافعي (¬٧)، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع الذي يعاوض

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 782 (Shamela #9627, hlm. urut 756)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.