Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 774

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [عيوب النكاح]
  3. فصل [٦ - العيوب التي لا ترد بها الزوجة]

أو ما سوى العيوب الأربعة (¬١)، وما في معناها (¬٢)؛ لأن كل هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا استيفاء المقصود بالعقد إلا أن يشترط السلامة فيكون له الرد ولا يلزم الولي إخباره بذلك ولا بأنها كانت (¬٣) زنت أو قذفت، فحدت أو سرقت فقطعت؛ لأن كل ما لا يوجب له الرد لم يلزم الولي إخباره به كما لا يلزمه إخباره بأنها قد سافرت أو كان لها زوج قبله أو عدة أزواج، وما أشبه ذلك مما لا توجبه الولاية.

* * *

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 774 (Shamela #9627, hlm. urut 748)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.