إذا وجد بالمرأة عيب يؤثر في المعنى المقصود بالنكاح ويمنع الالتذاذ واستيفاء الاستمتاع فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء فارق ولا صداق عليه (¬١)، وهذه العيوب أربعة وهي: الجنون، والجذام (¬٢)، والبرص (¬٣)، وداء الفرج وهو: القرن (¬٤)، والرتق (¬٥) وما في معناهما، وقال أبو حنيفة: لا ترد بشيء من ذلك (¬٦)، ودليلنا ما روي: أنه ﷺ تزوج امرأة من بني بياضة (¬٧)، فوجد بكشحها بياضًا فردها، وقال: "دلستم عليّ" (¬٨)، ولأن ذلك مروي عن عمر وعليّ (¬٩)
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 770 (Shamela #9627, hlm. urut 744)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.