Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 760

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الصداق]
  3. فصل [١٦ - في الخطبة على الخطبة في حالة الركون]

عليها لآخر، ومثله حديث عمر بن الخطاب ﵁ لما خطب امرأة لابنه عبد الله ولمروان (¬١) وغيره، ثم خطبها لنفسه معهم فقالت المرأة: أجاد أمير المؤمنين أم هازل؟ قال: بل جاد، فقالت: قد أنكحتك" (¬٢)، فاستجاز عمر لنفسه أن يخطبها معهم لما لم يكن من جهتها إنعام لواحد منهم ولا إجابة ولا ركون ولا وعد لتقرير فدل على ما قلناه.

فصل [١٦ - في الخطبة على الخطبة في حالة الركون]:

الحالة الثانية: أن تنعم المرأة وتجيب وتركن إلى الخاطب ويتمهد (¬٣) الأمر بينهما ويشترط كل واحد منهما على الآخر ما يريده ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فهذه الحال التي يمنع فيها أن يخطب الغير على خطبة من قد انتهى إليها (¬٤) فمتى خطب وعقد له عليه فالعقد غير صحيح ويفسخ على الظاهر من المذهب (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)، ولمن ذهب إلى خلافه من أصحابنا (¬٧)، لنهيه ﷺ أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه (¬٨)، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس وإدخال الأذى عليهم لأنه لا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 760 (Shamela #9627, hlm. urut 734)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.