باب: [الصداق] (¬١)
لا يجوز نكاح بغير صداق (¬٢) لقوله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٤)، وقال ﷺ للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" (¬٥).
فصل [١ - لا حد لأكثر الصداق]:
لا حد لأكثر الصداق إجماعًا (¬٦)، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي (¬٧) في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا (¬٨) أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.
فصل [٢ - أقل الصداق]:
إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما