Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 750

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الصداق]
  3. فصل [٢ - أقل الصداق]

باب: [الصداق] (¬١)

لا يجوز نكاح بغير صداق (¬٢) لقوله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٤)، وقال ﷺ للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" (¬٥).

فصل [١ - لا حد لأكثر الصداق]:

لا حد لأكثر الصداق إجماعًا (¬٦)، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي (¬٧) في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا (¬٨) أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.

فصل [٢ - أقل الصداق]:

إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 750 (Shamela #9627, hlm. urut 724)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.