Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 740

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  3. فصل [٨ - العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده]

لأن الغرض من الولي الحظ للمزوجة (¬١)، وإيقاعها مع كفؤ والفاسق لا ينافي ذلك بل ربما أثر في زيادة الاحتياط والأنفة من العار، ولأنه عصبة حر مسلم يصح أن يعقد على نفسه، فجاز أن يعقد على وليته كالعدل.

فصل [٦ - في منع كون المسلم وليًّا للنصرانية]:

لا يكون المسلم وليًّا للنصرانية (¬٢) لقوله ﷿: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬٣)، ولأن الكفر نقص أبلغ من الرق لأن نقص الرق أصله الكفر، وإذا ثبت ذلك ولم تكن للعبد ولاية نكاح كان الكافر بذلك أولى، وللسيد المسلم أن يعقد على أمته الكافرة بالرق لا بالولاية كما يعقد عليها عقد الإجارة.

فصل [٧ - في كون الرق ينافي ولاية النكاح]:

الرق ينافي ولاية النكاح (¬٤) لأن العبد ناقص نقصًا أوجبه الكفر على ما بيناه، ولأن كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح الأنوثية، ولا يكون العبد وليًّا على ابنته ولا غيرها، وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه أو إلى أجل حكم العبد القن في ذلك.

فصل [٨ - العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده]:

وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده وكذلك الأمة (¬٥) لقوله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬٦)، وهذا أبلغ شيء في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 740 (Shamela #9627, hlm. urut 714)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.