Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 738

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  3. فصل [٤ - المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا]

عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (¬١) فعم، ولأنه ﷺ أعتق صفية وتزوجها (¬٢)، ولأنه ولي كالإمام الأعلى، ولأنه عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجنبي أو إذا عقد عليها الحاكم.

فصل [٣ - لا فرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولاية حكم]:

ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب (¬٣) أو وصية أو ولاء حكم (لأن كل هذا يثبت له به الولاء وينبغي له أن يشهد لها على رضاها احتياطًا) (¬٤)، خيفة إنكارها لا أن ذلك شرطًا في صحة العقد، فإن لم يشهد واعترفت فالنكاح ثابت.

فصل [٤ - المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا]:

وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعينه أو ممن شاؤوا (¬٥) من يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة جماعة بأعيانهم، ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآخر، فإن زوجها أحدهم (¬٦) ثم علم الباقون ولم يكن فيهم من عقد لها على زوج فهي زوج (¬٧) لمن زوجها الولي، وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل الدخول بها نظر أيها سبق (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 738 (Shamela #9627, hlm. urut 712)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.