Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 727

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]

باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]

الولي (¬١) شرط في صحة (¬٢) عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (¬٥)، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار (¬٦) لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك (¬٧)، وقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٨)، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" (¬٩)، ولأنها ناقصة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 727 (Shamela #9627, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.