Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 725

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب
  3. فصل [١٦ - في إذن المزوجة]

ولأنها بكر جاز تزويج غير الأب إياها، فجاز ذلك لسائر الأولياء أصله إذا مات.

فصل [١٥ - انقطاع خبر الأب الغائب]:

فأما إن انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته جاز إنكاح الأولياء إياها برضاها، وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد مضي أربع سنين من وقت فقده (¬١)، فوجه الأول أن الظاهر من أمره الموت فجاز إنكاحها لأن أحسن أحواله (¬٢) أن يحمل أمره محمل العضل، فيجب إزالة الضرر عنها وعبد الملك نزلها منزلة امرأة المفقود من حيث كان الضرر يلحقها بانتظاره، فوجب وقف ذلك على ضرب الأجل له.

فصل [١٦ - في إذن المزوجة]:

إذن المزوجة على ضربين (¬٣): إن كانت ثيبًا فبالقول، وإن كانت بكرًا فبالقول والصمات، وإنما فرقنا بينهما لقوله ﷺ في البكر: "فإذنها صماتها" (¬٤) فخصها بذلك، وروي: "الثيب تعرب عن نفسها" (¬٥)، ولأن أصل الإذن أنه لا يثبت إلا بالقول، وإنما خصت البكر بالصمات للخبر، ولأن الحياء يغلب عليها ولئلا تنسب متى (¬٦) تسرعت إلى أن تقول: نعم قد رضيت أو

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 725 (Shamela #9627, hlm. urut 699)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.