Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 708

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأطعمة
  3. فصل [١٨ - فيمن يضطر إلى أكل الميتة]

كذلك إذا كان مائعًا لأنها تنتشر فيه وتسري إلى باقيه، وكذلك إذا أطال مقامها في الجامد ذابت وتفرقت أجزاؤها وانتشرت إلى جميعه.

فصل [١٨ - فيمن يضطر إلى أكل الميتة]:

المضطر الخائف على نفسه التلف له أن يأكل الميتة للظاهر (¬١)، والإجماع (¬٢)، وفي قدر ما يؤكل منه روايتان: إحداهما ما يسد به رمقه، والأخرى حتى يشبع (¬٣).

فوجه الأولى: أن الإباحة لحفظ (¬٤) النفس، فإذا وجد لم تجز الزيادة عليه لأنه يخاف التلف اعتبارًا بالسبع (*).

ووجه الثانية: عموم الظاهر، ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه، فجاز له أكلها، وله أن يتزود منها احتياطًا واستظهارًا لجواز أن يدوم به العدم، فإن استغنى عنها طرحها.

* * *

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 708 (Shamela #9627, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.