Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 698

  1. كتاب الذبائح
  2. باب
  3. فصل [١٢ - التسمية على الذبيحة]

فصل [١١ - توجيه الذبيحة إلى القِبْلة]:

يستحب للذابح أن يوجه ذبيحته إلى القِبْلة (¬١)، لأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك (¬٢)، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة يتوجه إليها كانت جهة القِبْلة أولى.

فصل [١٢ - التسمية على الذبيحة]:

والتسمية مسنونة (¬٣) لأمره ﷺ بها في الصيد (¬٤)، ولا فرق بين ذلك وبين الذبح، ولأنه ﷺ سمَّى حين ذبح أضحيته (¬٥)، فإن تركها ناسيًا جاز لأن ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة، وإن تعمد تركها قال مالك: لا تؤكل (¬٦)، فمن أصحابنا من حمله على التحريم تغليظًا لئلا يستخف بالسنن، ومنهم من قال: هي شرط بالذكر ساقطة بالنسيان، ومنهم من حمله على الكراهة (¬٧) لقوله ﷺ: "الذكاة في الحلق واللبة" (¬٨)، ولم يذكر التسمية، ولأنه قول باللسان فلم يكن شرطًا في إباحة الذبيحة كالصلاة على النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 698 (Shamela #9627, hlm. urut 672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.