Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 679

  1. كتاب الصيد
  2. فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]

كتاب الصيد (¬١)

الأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬٤) وقوله ﷺ: "كل ما ردت عليك قوسك" (¬٥)، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (¬٦)، ولأنه إجماع (¬٧).

فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]:

والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه (¬٨) مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها (¬٩) قوله تعالى: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (¬١٠)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 679 (Shamela #9627, hlm. urut 654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.