Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 629

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٢ - في الحنث]

كتاب الأيمان (¬١) والنذور (¬٢)

الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع كالحلف بالأنبياء والآباء أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك من المخلوقات (¬٣) لقوله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬٤).

فصل [١ - المحلوف به]:

المحلوف به، ضربان: قديم ومحدث، فالقديم هو الله تعالى وصفات ذاته والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره، والمحدث ما عدى الباري وصفاته فلا كفارة في الحلف بشيء من ذلك (¬٥).

فصل [٢ - في الحنث]:

وإنما قلنا إن الحنث (¬٦) في الحلف بالله تجب به الكفارة لقوله: ﴿وَلَكِنْ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 629 (Shamela #9627, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.