Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 608

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة [١٢ - حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين]

مسألة [١٢ - حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين]:

ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين على وجه الإغارة فإن أسلم من حصل في يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه وهو ملك لمن أسلم عليه (¬١) خلافًا للشافعي في قوله: أنه على ملك المسلم يكون له بغير ثمن (¬٢) لقوله ﷺ: "الإِسلام يجب ما قبله" (¬٣) ولأن للكفار شبه ملك على ما حازه من أموال المسلمين يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٤) فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه فدل ذلك على ثبوت شبهة ملك للمشرك.

فصل [١٣ - المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة]:

فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة في دار الحرب قبل إسلام من كان في يده فإن علم أنه ملك لمسلم لم يجز للجيش تملكه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه، وإن لم يعلم أنه مال لمسلم (¬٥) فللغانمين تملكه واقتسامه فإن أتى وأقام البينة على تملكه قبل قسمته فهو له بغير ثمن خلافًا لعمرو بن دينار (¬٦) في قوله: أنه ملك لمن غنمه دون ربه (¬٧)، وإن لم يعلم حتى قسم فصاحبه أولى به بالثمن فإن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 608 (Shamela #9627, hlm. urut 590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.