Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 606

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٩ - في الخمس]

واحرقوا رحله" (¬١)، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبًا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.

فصل [٨ - الغال لا يحرم]:

وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافًا لقوم (¬٢) لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه (¬٣)، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.

فصل [٩ - في الخمس]:

وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض (¬٤) ونهب وسلب (¬٥) ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإِمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ (¬٦) وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر (¬٧)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٨) فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله ﷺ: "أدوا الخياط والمخيط" (¬٩) فعم السلب وغيره، وروي أنه ﷺ سئل عن الغنيمة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 606 (Shamela #9627, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.