Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 604

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٥ - الدعوة قبل القتال]

فصل [٤ - في تحريق النحل]:

ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه ﷺ عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة (¬١)، وروى عن علي ﵁ أنه نهى عن ذلك (¬٢)، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين، فإن اتفق أن يكون مجتمعة في موضع يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب (¬٣) أو توجًا (¬٤) إذا عجز المسلمون عن سوقها.

فصل [٥ - الدعوة قبل القتال]:

ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا (¬٥) لأنه ﷺ كان يوصي بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال (¬٦): ادعهم إلى الدخول في الإِسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم" (¬٧)، ولأنهم قد يجيبون إلى الإِسلام فيستغنى عن قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن يكون قد سمع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتالهم لأن التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين المحظور (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 604 (Shamela #9627, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.