Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 568

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [في الدخول إلى مكة]
  3. مسألة [١ - البداية بالمسجد واستلام الحجر لداخل مكة]

باب: [في الدخول إلى مكة]

يستحب للداخل إلى مكة محرمًا أن يدخل من كداء (¬١) الثنية التي بأعلى مكة، وأن يخرج منها (¬٢) لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل في دخوله وخروجه (¬٣).

مسألة [١ - البداية بالمسجد واستلام الحجر لداخل مكة]:

إذا دخل مكة بدأ بالمسجد فيستلم الحجر بفيه إن قدر، فإن لم يقدر وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لما روي: "أنه ﷺ كان إذا دخل مكة لم يلو ولم يعرج دون المسجد" (¬٥).

وإنما استحببنا البداية بالشروع في الطواف على كل شيء لأنه تحية للبيت كما أن الركوع قبل الجلوس تحية لسائر المساجد (¬٦)، ولأنه ﷺ كان يفعل (¬٧)، وإنما قلنا: يبدأ باستلام الحجر لما روى جابر وابن عمر: "أنه صلى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 568 (Shamela #9627, hlm. urut 550)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.