يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم" (¬١)، وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه ﷺ عن لبس القفازين والنقاب وقال: "لتلبسن بعد ذلك ما أحبت (¬٢) من قميص أو سراويل أو خفين" (¬٣) لأن ما عدى الوجه والكفين من جسدها (¬٤) عورة، وليس عليها كشف عورتها بل لا يجوز ذلك لها.
فصل [٣ - فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين]:
وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى (¬٥)، خلافًا للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل (¬٦)؛ لأنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فإذا لبسه لزمته الفدية، أصله إذا لبسها (¬٧) مع وجود المئزر لأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية، فكذلك مع العذر أصله القميص.
فصل [٤ - لبس الخفين للمحرم]:
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين (¬٨)، لقوله ﷺ: "لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما